فهرس الكتاب
1635- حَدَّثنا إبراهيم بن هانيء ، حَدَّثنا مُحَمد بن عثمان أبو الجماهر ، حَدَّثنا خليد بن دعلج عن قتادة ، عَن سَعِيد بن الْمُسَيَّب ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِي الله عَنْهُمَا ، قال: قال رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم: من فارق الجماعة قياس ، أو قِيد شبر- فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ، وَمَنْ مات ليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية ، وَمَنْ مات تحت راية عمية يدعو إلى عصبة ، أو ينصر عصبة فقتلته قتلة جاهلية.
قال البزار: لا نعلَمُه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلا من هذا الوجه وخليد تفرد به وخليد مشهور روى عنه الوليد بن مسلم ، وَأبُو الجماهر والنفيلي وغيرهم.
باب فيمن خلع الطاعة بعد عقدها
1636- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ طَاعَةٌ مَاتَ مَيْتَةَ جَاهِلِيَّةٍ ، وَمَنْ خَلَعَهَا بَعْدَ عَقْدِهِ إِيَّاهَا لَقِيَ اللَّهَ لا حُجَّةَ لَهُ ، أَلَا لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا ، وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ ، مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ.