فهرس الكتاب
باب النهي عن قتل الرسل
1681- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بنِ مَنْجُوفٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: جَاءَ ابْنُ النَّوَّاحَةِ رَسُولا مِنْ عِنْدِ مُسَيْلِمَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ قَاتِلا رَسُولا ، لَقَتَلْتُكَ ، وَلَضَرَبْتُ عُنُقَكَ.
قُلْتُ: لَمْ أَرَهُ بِتَمَامِهِ
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ هَكَذَا إِلا الثَّوْرِيُّ .
باب إجابة مقدمة الجيش
1682- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنِي أَبِي يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ ، حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا ، ثُمَّ قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا ، إِذَا غَزَوْنَا فَدَعَا رَجُلٌ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ ، فَقَالَ: يَأَيُّهَا الأَوَّلُ ، أَنْ نَنْتَظِرَهُ حَتَّى يَلْحَقَ
قَالَ الْبَزَّارُ: تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ سَمُرَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ.