فهرس الكتاب
باب النهي عن إخصاء البهائم
1690- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَبْرِ الرُّوحِ ، وَعَنْ إِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ نَهْيًا شَدِيدًا.
قُلْتُ: ذَكَرْتُهُ لِلنَّهْيِ عَنْ إِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ.
باب المسابقة
1691- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: ضَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلَ ، وَوَقَّتَ لإِضْمَارِهَا وَقْتًا ، وَقَالَ: يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، مَوْضِعَ كَذَا وَكَذَا ، وَأَرْسَلَ الْخَيْلَ الَّتِي لَيْسَتْ بِمُضَمَّرَةٍ مِنْ دُونِ ذَلِكَ
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ بُرَيْدَةَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلا رَوَاهُ عَنْ صَالِحٍ إِلا يَعْقُوبُ.