فهرس الكتاب
قَالَ الْبَزَّارُ: إِلَى هُنَا انْتَهَى حَدِيثُ نَصْرٍ وَعَمْرٍو ، وَزَادَ أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ فِي حَدِيثِهِ عَلَيْهِمَا: فَلَحِقْنَا رَجُلا مَعَهُ ظَعَائِنُ ، فَقُلْنَا لَهُ: أَمُسْلِمٌ أَنْتَ أَمْ كَافِرٌ ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتُ كَافِرًا فَمَهْ ؟ قُلْنَا: إِنْ كُنْتَ كَافِرًا ، قَتَلْنَاكَ ، قَالَ: دَعُونِي أَقْضِي إِلَى النِّسْوَانِ حَاجَةً ، فَانْتَهَى إِلَى امْرَأَةٍ فِي هَوْدَجٍ لَهَا ، فَقَالَ لَهَا: أَسْلِمِي حُبَيْشُ عَنْ نَفْدِ الْعَيْشِ:
أَرَأَيْتِ إِنْ طَالَبْتُكُمْ فَوَجَدْتُكُمْ بِحِلْيَةٍ أَوْ أَدْرَكْتُكُمْ بِالْخَوَانِقِ
أَمَا كَانَ أَهْلا أَنْ يُنَوَّلَ عَاشِقٌ تَكَلَّفَ إِدْلاجَ السَّرَى وَالْوَدَائِقِ
فَلا ذَنْبَ لِي قَدْ قُلْتُ إِذْ نَحْنُ جِيرَةٌ أَثِيبِي بِوُدٍّ قَبْلَ إِحْدَى الصَّفَائِقِ
أَثِيبِي بِوُدٍّ قَبْلَ أَنْ يُشَحَّطَ النَّوَى وَيَنْأَى الأَمِيرُ بِالْحَبِيبِ الْمُفَارِقِ
قَالَتْ: نَعَمْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ: شَأْنَكُمْ ، فَمَدَّ عُنُقَهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ ، فَجَاءَتْ فَلَمْ تَزَلْ تُرْشِفُهُ حَتَّى مَاتَتْ
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والتِّرْمِذِيُّ بِاخْتِصَارٍ
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَى عِصَامٌ إِلا هَذَا.
باب النهي عن النهبة
1732- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنِي أَبِي يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ ، حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا ، ثُمَّ قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنِ النُّهْبَةِ.