فهرس الكتاب
1859- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ عُثْمَانَ ، يَعْنِي: الشَّحَّامَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْن أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلا إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ ، لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، أَلا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ ، يَعْنِي: فَاقْتُلُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمْ ، يَعْنِي: اقْتُلُوهُمْ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ زِيَادَةٌ عَلَى حَدِيثِ غَيْرِهِ الَّذِينَ رَوَوْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ.
باب فيمن قتل دون ماله
1860- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ بِنْتِ نَابِلٍ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهَا ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
1861- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَزْرَمِيُّ ، حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
1862- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِرْدَاسٍ الأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ أَبُو سُحَيْمٍ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: الْمَقْتُولُ دُونَ مَالِهِ شَهِيدٌ.