باب الرخصة في الشعر ما لم يكن فيه شرك أو هجاء مسلم
2095- حَدَّثَنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، حَدَّثَنا شبابة بن سوار ، حَدَّثَنا أبو بكر الهذلي ، عَن مُحمد بن سيرين ، عَن أَبِي هريرة قال: رخص رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شعر الجاهلية إلاَّ قصيدتين للأعشى إحداهما في أهل بدر والأخرى في عامر وعلقمة.
2096- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السِّجِسْتَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَابِرٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، يَعْنِي: ابْنَ أَرْقَمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ شِعْرِ جَاهِلِيٍّ إِلا قَصِيدَتَيْنِ للأَعْشَى ، زَعَمَ أَنَّهُ أَشْرَكَ فِيهِمَا.