الصفحة 20 من 462

ص -23- النبي صلى الله عليه وسلم1 وقياس قوليه أن الزيادة أولى به في الأخبار كما أخذ في التشهد بالزيادة وفي دخول النبي صلى الله عليه وسلم البيت بزيادة أنه صلى فيه وترك من قال لم يفعل قال: وأحب أن لا يجعل مؤذن الجماعة إلا عدلا ثقة لإشرافه على الناس2 وأحب أن يكون صيتا3 وأن يكون حسن الصوت أرق لسامعه وأحب أن يؤذن مترسلا بغير تمطيط4 ولا يغني فيه وأحب الإقامة إدراجا مبينا وكيفما جاء بهما أجزأ قال: وأحب أن يكون المصلي به فاضلا عالما قارئا وأي الناس أذن وصلى أجزأه وأحب أن يكون المؤذنون اثنين لأنه الذي حفظناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال وابن أم مكتوم5 فإن كان المؤذنون أكثر أذنوا واحدا بعد واحد ولا يرزقهم الإمام وهو يجد متطوعا فإن لم يجد متطوعا فلا بأس أن يرزق مؤذنا ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يرزقه من الفيء6 ولا من الصدقات7 لأن لكل مالكا موصوفا وأحب الأذان لما جاء فيه"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين"8 ويستحب للإمام تعجيل الصلاة لأول وقتها إلا أن يشتد الحر فيبرد بها في مساجد الجماعات لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة"9 وقد"قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله"10 وأقل ما للمصلي في أول وقتها أن يكون عليها محافظا ومن المخاطرة بالنسيان والشغل والآفات خارجا ورضوان الله إنما يكون للمحسنين والعفو يشبه أن يكون للمقصرين والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 انظر الأم 1/174.

2 انظر الأم 1/171.

3 قوله أن يكون حسن الصوت أرق الخ عبارة الأم"وأن يكون حسن الصوت فإنه أحرى أن يسمع من لا يسمعه الضعيف وحسن الصوت أرق لخ"تأمل كتبه مصححه.

4 انظر الأم 1/178.

5 انظر الأم 1/170.

6 انظر الأم 1/171.

7 انظر الأم 1/171.

8 انظر الأم 1/178.

9 انظر الأم 1/152.

10 انظر الأم 1/195.

باب استقبال القبلة ولا فرض إلا الخمس.

قال الشافعي: ولا يجوز لأحد صلاة فريضة ولا نافلة ولا سجود قرآن ولا جنازة إلا متوجها إلى البيت الحرام ما كان يقدر على رؤيته إلا في حالتين إحداهما النافلة في السفر راكبا وطويل السفر وقصيره سواء وروي عن ابن عمر"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر أينما توجهت به"11 وأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير وأن عليا رضي الله عنه كان يوتر على الراحلة12 قال الشافعي: وفي هذا دلالة على أن الوتر ليس بفرض ولا فرض إلا الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال: هل علي غيرها؟ فقال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 انظر الأم 1/196.

12 انظر الأم 1/143.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت