فهرس الكتاب
ص -350- كتاب صول الفحل
باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه ومن يتطلع في بيته.
قال الشافعي رحمه الله: إذا طلب الفحل رجلا ولم يقدر على دفعه إلا بقتله فقتله لم يكن عليه غرم كما لو حمل عليه مسلم بالسيف فلم يقدر على دفعه إلا بضربة فقتله بالضرب أنه هدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من قتل دون ماله فهو شهيد"1 فإذا سقط عنه الأكثر لأنه دفعه عن نفسه بما يجوز له كان الأقل أسقط قال الشافعي ولو عض يده رجل فانتزع يده فندرت ثنيتا العاض كان ذلك هدرا واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيدع يده في فيك تقضمها كأنها في فحل"2 وأهدر ثنيته قال: ولو عضه كان له فك لحييه بيده الأخرى فإن عض قفاه فلم تنله يداه كان له أن ينزع زأسه من فيه فإن لم يقدر فله التحامل عليه برأسه إلى ورائه ومصعدا ومنحدرا وإن غلبه ضبطا بفيه كان له ضرب فيه بيده حتى يرسله فإن بعج بطنه بسكين أو فقأ عينه بيده أو ضربه في بعض جسده ضمن ورفع إلى عمربن الخطاب رضي الله عنه جارية كانت تحتطب فاتبعها رجل فراودها عن نفسها فرمته بفهر أو صخر فقتلته فقال عمر: هذا قتيل الله والله لا يودي أبدا قال: ولو قتل رجل رجلا فقال: وجدته على امرأتي فقد أقر بالقود وادعى فإن لم يقم بينة قتل"قال سعد: يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء فقال عليه الصلاة والسلام:"نعم"وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته3 قال: ولوتطلع إليه رجل من نقب فطعنه بعود أورماه بحصاة أو ما أشبهها فذهبت عينه فهي هدر واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل ينظر إلى بيته من جحر وبيده مدرى يحك به رأسه فقال عليه الصلاة والسلام:"لوأعلم أنك تنظر لي أو تنظرني لطعنت به في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر"4 ولودخل بيته فأمره بالخروج فلم يخرج فله ضربه وإن أتى على نفسه قال المزني رحمه الله: الذي عض رأسه فلم يقدرأن يتخلص من العاض أولى بضربه ودفعه عن نفسه وإن أتى ذلك على نفسه."
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر الأم 6/46.
2 انظر الأم 6/43, 44.
3 انظر الأم 6/45, 188.
4 انظر الأم 6/48.