ص -435 - التوفيق قال المزني: قلت أنا: قد قطع في خمسة عشر كتابصا بعتق أمهات الأولاد ووقف في غيرها وقال في كتاب النكاح القديم: ليس له أن يزوجها بغير إذنها وقال في هذا الكتاب: إنها كالمملوكة في جميع أحكامها إلا أنها لا تباع وفي كتاب الرجعة له أن يختدمها وهي كارهة قال المزني: قلت أنا: وهذا أصح قوليه لأن رقها لم يزل فكذلك ما كان له من وطئها وخدمتها وإنكاحها بغير إذنها لم يزل وبالله التوفيق.