2334- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَاتَتْ فُلاَنَةُ، تَعْنِي الشَّاةَ، قَالَ: فَلَوْلاَ أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا، فَقَالَتْ: نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ: إِنَّمَا قَالَ: {قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآيَةُ، لاَ بَأْسَ أَنْ تَدْبُغُوهُ تَنْتَفِعُونَ بِهِ قَالَتْ: فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهَا فَسَلَخَتُ مَسْكَهَا فَاتَّخَذْتُ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ.