2342- حَدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا عَبْدَةُ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ يَدَ سَارِقٍ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ إِلاَّ فِي ثَمَنِ جَحَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ.