فهرس الكتاب
6443- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ ضَارِيًا ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.
6444- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَأْذَنُوا لَهُنَّ.
6445- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي جَهْضَمٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَحْلِلْ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ فَلَمْ يَحِلُّوا.
6446- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
6447- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِلْغَادِرِ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ.
6448- حَدَّثَنَا هَاشِمٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الَّذِي لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُمَثِّلُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، لَهُ زَبِيبَتَانِ ، فَيَلْزَمُهُ ، أَوْ يُطَوِّقُهُ ، قَالَ: يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ ، أَنَا كَنْزُكَ.
6449- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَنَزَلَ صَاحِبٌ لَهُ يُوتِرُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا شَأْنُكَ لاَ تَرْكَبُ ؟ قَالَ: أُوتِرُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ؟.
6450- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْشُوا السَّلاَمَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
6451- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ.
6452- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
6453- حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.
6454- حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ ، كُنْتُ فِيهَا ، فَغَنِمْنَا إِبِلًا كَثِيرَةً ، وَكَانَتْ سِهَامُنَا أَحَدَ عَشَرَ ، أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا ، وَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا.
6455- حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ يَعْنِي صَلاَةَ الْجَمِيعِ.
6456- حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْفُوا اللِّحَى وَحُفُّوا الشَّوَارِبَ.
6457- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ مَاشِيًا ، وَيَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
6458- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي الْعُمَرِيَّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ ، بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا: ثُرَيْرٌ ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ.
6459- حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهَ الْقَزَعَ لِلصِّبْيَانِ.
6460- حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: أَوَّلُ صَدَقَةٍ كَانَتْ فِي الإِِسْلاَمِ صَدَقَةُ عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْبِسْ أُصُولَهَا ، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا.