فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12586 من 346740

الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المضطر

الفصل السابع: ورد في النهي عن بيع المضطر

223 - (1) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعضُّ الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى {وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} 1، ويبايع المضطرُّون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك.

رواه أبو داود2 وهذا لفظه، وأحمد3، وابن أبي حاتم4، والخرائطي5 - كلاهما مختصراً -، والبيهقي6، والبغوي7. كلهم من طرقٍ عن هشيم عن صالح أبي عامر عن شيخٍ من بني تميم عنه به.

وزاد أحمد بعد ذكر الآية:"وينهد الأشرار ويستذل الأخيار".

وصالح أبو عامر قال فيه البيهقي:"هو صالح بن رستم الخزاز البصري".

وتعقبه ابن التركماني بقوله:"المذكور في هذا السند هو صالح بن عامر، كذا سماه أبو داود في سننه، وكذا ذكره الذهبي في الميزان، وصالح بن"

1 سورة البقرة، آية (237) .

2 سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/676-677) ] .

3 المسند (1/116) .

4 تفسير ابن أبي حاتم - مخطوط - [174/ب] .

5 مساوئ الأخلاق (ص165) .

6 السنن الكبرى (6/17-18) .

7 شرح السنة (8/132) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت