فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 243196 من 346740
ج: ما دام الطلاق الأول طلقتين، وهذه الثالثة انتهى، ما بقي شيء؛ لأنه عندما طلّقها الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، ما دام طلقها طلقتين، ما بقي له إلا واحدة، فإذا تزوجها زواج رغبة، ودخل بها الدخول الشرعي، وجامعها ثم طلقها، أو مات عنها، حلّت له بعقد جديد ومهر جديد.
حجم الخط: