فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 263012 من 346740

اختصاراً، وهي تدل على تحريم لبس الرجل خاتم الذهب، ونحوه كدبلة الخطوبة، وسلسلة الذهب، والسوار، وساعة الذهب، ونحوها وقد عد ذلك من كبائر الذنوب والعياذ بالله.

وأما التشبه بالنساء فهذا محذور آخر، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال"وفي رواية:"لعن رسول صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمتجلات من النساء"رواه البخاري."

فيا عجباً لمن يؤمن بالله ورسوله ثم يتجرأ على ما حرم عليه تحريماً صريحاً فيرتكبه مخالفة وعدم مبالاة وتقليداً للأعاجم والجهال (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) . والسلام عليكم.

(ص ـ ف 839 في 3 - 4 - 1385هـ)

(1025 - دبلة الخطوبة: من ذهب، أو فضة ـ للرجل والمرأة) :

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الرزاق محبوب صديقي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: -

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستقي به عن"دبلة الخطوبة"التي ظهرت في هذه الآونة الآخيرة، إذا أراد الرجل الزواج من مخطوبته قدم لها دبلة"يعني خاتماً"مكتوب عليها اسمه. كما أنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت