فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 326129 من 346740

مسائل الأيمان والنّذور

631 -سؤال: ما حكم مَن نذر أن يتصدق بماله كله؟

الجواب: يجزئ عنه الثلث؛ لحديث أبي لبابة: (يجزئ عنك الثلث) ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث سعد - رضي الله عنه: (والثلث كثير) .

632 -سؤال: مَن نذرَ نَذْرَ معصية، ثم مات قبل أنْ يعملها، هل يشرع لوليه أن يكفّر عنه؟

الجواب: الظاهر لا شي، عليه؛ لأنه - أي الميت - لم يعمل المنذور، بل سلم من شره؛ فلا كفارة.

633 -سؤال: إذا عجز المسلم عن الوفاء بنذر الصوم؟

الجواب: يحذو بالصوم حذوَ الفرض؛ فيطعم، وإن كان غير الصوم وعجز عنه يسقط، وقال ابن عباس: يكفر كفارة يمين.

634 -سألت شيخنا عن امرأة نذرت إن شفى الله أباها أن تعمل كذا وكذا، فشفي والدها، ثم مرض بعد ذلك المرض نفسه، فكان فيه حتفه، هل تفي بالنذر؟ [1] .

الجواب: لا؛ ما تحقق شرطها.

(1) هذا سؤال أختي من أبي، صانها الله، ورحم الله والدي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت