فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 326136 من 346740

650 -سألت شيخنا عمن قدر على بعض الكفارة، ولم يقدر على الباقي؟

الجواب: له أن يلفّق الكفارة، فيطعم خمسة، ويكسو خمسة مثلًا.

651 -سألته: مَن حلف على شخص يظن أنه يبر قسمه، هل هذا هو لغو اليمين؟

الجواب: لا؛ لأنه قصد اليمين.

652 -سؤال: هل يحلف كاذبًا لامرأته؟

الجواب: ظاهر الحديث: يكذب فيما يتعلق بهما مما لا يضر، ولو حلف على مباح فلا يحنث؛ لأنه مباح له.

653 -سؤال: لو نذرت امرأة ما في بطنها؟

الجواب: قد لا يكون هذا في شرع من قبلنا؛ ولأنه قد يضر الولد، ولا ضرر ولا ضرار.

654 -سؤال: هل النذر للخدمة خاص بالأمم السابقة {إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [آل عِمرَان:35] ؟

الجواب: لا، لو اشترى رجلٌ عبدًا ليخدم المسجد؛ كان ذلك مشروعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت