فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 327282 من 346740

ويعتبر إرادة لفظه لمعناه، فلا طلاق لفقيه يكرره، ولاحاك ولو عن نفسه، ولا نائم، ولا زائل عقله بجنون أو إغماء أو برسام1، أو نشاف2/3 ولو بضربه نفسه4، لحديث"كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله"5.

وكذا آكل بنج ونحوه كحشيشة6.

وعند الشيخ: هي كالمسكر7.

ويقع الطلاق ممن أفاق من جنون أو إغماء فذكر أنه طلق8، وكذا ممن شرب

1 البرسام: ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي. انظر المطلع: 292.

2 لم أقف على معناه، وأصله اليبس والجفاف.

3 نهاية لـ (33) من (أ) .

4 غاية المنتهى: 3/105، كشاف القناع: 5/263.

5 أخرجه بهذه اللفظة ابن عدي في الكامل: 5/2003، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وضعفه ابن القيم في زاد المعاد: 5/209.

ورواد الترمذي، كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه: 3/487 رقم (1191) مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ المصنف إلا أنه حذف واو العطف فقال:"المعتوه المغلوب".

قال الترمذي:"وهذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ضعيف، ذاهب الحديث."

وأخرج البخاري في صحيحه معلقا في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره: 3/272 عن علي رضي الله عنه أنه قال:"وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه"والله أعلم.

6 الإنصاف: 8/438، شرح المنتهى: 3/120.

7 اختيارات ابن تيمية: 514، الإنصاف الصفحة السابقة.

8 الإقناع: 4/30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت