فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 327294 من 346740

وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر وطء فيه ولم يتضح حملها فهو بدعة محرم، ويقع نصا1.

وقال في الفروع2:"ولم يوقع شيخنا طلاق حائض وفي طهر وطيء فيه"انتهى.

وقال في الإنصاف3:"واختار تقي الدين4 وتلميذه ابن القيم5 عدم الوقوع"انتهى بمعناه.

ومنع ابن عقيل في الواضح6: وقوعه في حيض؛ لأن النهي للفساد.

واختار عدم الوقوع الشيخ تقي الدين، قال في البغدادية الصغرى7:"وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر"مره فليراجعها"8، لما9 قال له10: إن ابني طلق امرأته حائضا، مما تنازع العلماء في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم منه طائفة من العلماء: أن11 الطلاق قد لزمه، وفهم طائفة أخرى: أن الطلاق لم يقع"

1 الإنصاف: 8/448، شرح المنتهى: 3/125.

2 الفروع: 5/372.

3 الإنصاف: 8/448.

4 اختيارات ابن تيمية: 438.

5 زاد المعاد: 5/221.

6 نقله عنه في الفروع: 5/372.

7 مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 33/21-22.

8 من حديث ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما في طلاق امرأته، رواه البخاري كتاب الطلاق: 3/268، ومسلم كتاب الطلاق: 2/1093 رقم (1) (1471) .

9 في (أ) ، (ب) :"أي: لما".

10 في (ب) "قاله".

11"أن"أسقطت من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت