294 -/ 210 - سئل: عن قوم مقيمين بقرية وهم دون أربعين ماذا يجب عليهم أجمعة ؟ أم ظهر ؟
الجواب: أما إذا كان في القرية أقل من أربعين رجلا فإنهم يصلون ظهرا عند أكثر العلماء: كالشافعي وأحمد في المشهورعنه
وكذلك أبو حنيفة لكن الشافعي وأحمد وأكثر العلماء يقولون: إذا كانوا أربعين صلوا جمعة