67 -465 - مسألة: في رجل له عبد وقد حبس نصفه قصد الزواج فهل له أن يتزوج أم لا ؟
الجواب: نعم له التزوج على أصل من يجبر السيد على تزويجه كمذهب أحمد و الشافعي على أحد قوليه فإن تزويجه كالإنفاق عليه إذا كان محتاجا إلى ذلك وقد قال تعالى: { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم }
فأمر بتزويج العبيد والإماء كما أمر بتزويج الأيامى وتزويج الأمة إذا طلبت النكاح من كفوء واجب باتفاق العلماء والذي يأذن له في النكاح مالك نصفه أو وكيله وناظر النصيب المحبس