496 -98 مسألة: في معسر هل يقسط عليه الصداق ؟
الجواب: إذا كان معسرا قسط عليه الصداق على قدر حاله ولم يجز حبسه لكن أكثر العلماء يقبلون قوله في الأعسار مع يمينه وهو مذهب الشافعي وأحمد ومنهم من لا يقبل البينة إلا بعد الحبس كما يقوله من يقوله من أصحاب أبي حنيفة فإذا كانت الحكومة عند من يحكم بمذهب الشافعي وأحمد لم يحبس