766 -120 - مسألة: في أقوام يقطعون الطريق على المسلمين ويقتلون من يمانعهم عن ماله ويفجرون بحريم المسلمين ويعذبون كل من يمسكونه من المسلمين من ذكر وأنثى حتى يدلهم على شيء من أموال المسلمين ثم الإمام بلغه خبرهم فأمر السلطان بعض الناس أن يروحوا إليهم ويمنعوهم من قتل المسلمين وأخذ أموالهم فخرجوا عليه وقاتلوا المسيرين إليهم وامتنعوا من طاعة السلطان فهل يحل قتالهم أم لا ؟ وهل إذا أخذ السلطان من مالهم شيئا وباعه على المسلمين يحل لأحد أن يشتريه ؟
الجواب: الحمد لله نعم: يحل قتال هؤلاء بل يجب وإذا أخذ السلطان من أموالهم بأزاء ما أخذوه من أموال المسلمين ولم يعرف مستحقه جاز الشراء منه وإن كانوا أخذوا شيئا من أموال المسلمين ففي أخذ أموالهم خلاف بين الفقهاء وإذا قلد السلطان أحد القولين بطريقة ساغ له ذلك