فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51398 من 346740

4 -845 - مسألة: فيمن استأجر أرضا وبنى فيها دارا ودكانا أو شيئا يستحل له كرى عشرين درهما كل شهر إذا يعمر وعليه حكر في كل شهر درهم ونصف ؟ توقف قديما فهل يجوز للمستأجر أن يعمر مع ما قد عمره من الملك مسجدا لله ويوقف الملك على المسجد ؟

الجواب: يجوز أن يقف البناء الذي بناه في الأرض المستأجرة سواء وقفه مسجدا أو غير مسجد ولا يسقط ذلك حق أهل الأرض فإنه متى انقضت مدة الإجارة وانهدم النباء زال حكم الوقف سواء كان مسجدا أو غير مسجد وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها وما دام البناء قائما فيها فعليه أجرة المثل ولو وقف على ربع أو دار مسجدا ثم انهدمت الدار أو الربع فإن وقف العلو لا يسقط حق ملاك السفل كذلك وقف البناء لا يسقط على ملاك الأرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت