فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51513 من 346740

16 -951 - وسئل: عن رجل أوصى زوجته عند موته أنها لا توهب شيئا من متاع الدنيا لمن يقرآ القرآن ويهدي له وقد ادعى أن في صدره قرآنا يكفيه ولم تكن زوجته تعلم بأنه كان يحفظ القرآن فهل أصاب فيما أوصى ؟ وقد قصدت الزوجة الموصى إليها أنها تعطي شيئا لمن يستحقه يستعين به على سبيل الهدية ويقرآ جزأ من القرآن ويهديه لميتها فهل يفسخ لها في ذلك ؟

فأجاب: الحمد لله تنفذ وصيته فإن إعطاء أجرة لمن يقرآ القرآن ويهديه للميت بدعة لم ينقل عن أحد من السلف وإنما تكلم العلماء فيمن يقرأ لله ويهدي للميت وفيمن يعطى أجرة على تعليم القرآن وجوه

فأما الاستئجار على القراءة واهدائها فهذا لم ينقل عن أحد من الأئمة ولا إذن في ذلك فإن القراءة إذا كانت بأجرة كانت معاوضة فلا يكون فيها أجر ولا يصل إلى الميت شيء وإنما يصل إليه العمل الصالح والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة وإنما تكلموا في الاستئجار على التعليم

لكن هذه المرأة إذا أرادت نفع زوجها فلتتصدق عنه بما تريد الاستئجار به فإن الصدقة تصل إلى الميت باتفاق الأئمة وينفعه الله بها وإن تصدقت بذلك على قوم من قراء القرآن الفقراء ليستغنوا بذلك عن قراءتهم حصل من الأجر بقدر ما أعينوا على القراءة وينفع الله الميت بذلك والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت