فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
- 📄
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
- 📄
الصفحة 51570 من 346740
28 -1007 - وسئل رحمه الله: عمن له والدة ولها جارية فواقعها بغير إذن والدته: فحملت منه فولدت غلاما وملكهما ويريد أن يبيع ولده من الزنا ؟
فأجاب: هذا ينبغي له أن يعتقه باتفاق العلماء بل قد تنازع العلماء: هل يعتق عليه من غير إعتاق ؟ على قولين:
أحدهما: أنه يعتق عليه وهو مذهب أبي حنيفة وقول القاضي أبي يعلى من أصحاب أحمد ولكن مع هذا لا يرث هذا لهذا ولا هذا لهذا
والثاني: لا يعتق عليه وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في المنصوص عنه والله أعلم
حجم الخط: