2 -1014 - مسألة: في الأيام والليالي مثل أن يقول: السفر يكره يوم الأربعاء أو الخميس أو السبت أو يكره التفصيل أو الخياطة أو الغزل في هذه الأيام أو يكره الجماع في ليلة من الليالي ويخاف على الولد
الجواب: الحمد لله هذا كله باطل لا أصل له بل الرجل إذا استخار الله تعالى وفعل شيئا مباحا فليفعله في أي وقت تيسر
ولا يكره التفصيل ولا الخياطة والغزل ولا نحو ذلك من الأفعال في يوم من الأيام
ولا يكره الجماع في ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام والنبي صلى الله عليه و سلم قد نهى عن التطير كما ثبت في الصحيح [ عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله إن منا قوما يأتون الكهان قال: فلا تأتوهم قلت: منا قوم يتطيرون قال: ذاك شيء يجده أحدكم من نفسه فلا يصدنكم ]
فإذا كان قد نهى عن أن يصده الطيرة عما عزم عليه فكيف بالأيام والليالي
ولكن يستحب السفر يوم الخميس ويوم السبت ويوم الاثنين من غير نهي عن سائر الأيام إلا يوم الجمعة إذا كانت الجمعة تفوته بالسفر ففيه نزاع بين العلماء
وأما الصناعات والجماع فلا يكره في شيء من الأيام والله أعلم