فصل
ولا نهي عند طلوع الشمس إلى زوالها يوم الجمعة وهو قول الشافعي وتقضي السنن الراتبة ويفعل ما له سبب في أوقات النهي وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختيار جماعة من أصحابنا وغيرهم ويصلي صلاة الاستخارة وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة ويستحب أن يصلي ركعتين عقب الوضوء ولو كان وقت النهي وقاله الشافعية