فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51690 من 346740

فصل

ولا نهي عند طلوع الشمس إلى زوالها يوم الجمعة وهو قول الشافعي وتقضي السنن الراتبة ويفعل ما له سبب في أوقات النهي وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختيار جماعة من أصحابنا وغيرهم ويصلي صلاة الاستخارة وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة ويستحب أن يصلي ركعتين عقب الوضوء ولو كان وقت النهي وقاله الشافعية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت