[تعريفه ودليله]
الموضوع الرابع ميراث الحمل ويتضمن المباحث الآتية: 1 - تعريف الحمل الحمل يطلق [1] في اللغة على الولد في البطن، وعلى ثمرة الشجرة عليها.
والمراد بالحمل في علم الفرائض: ولد المرأة المتوفى عنه في بطنها، وهو يرث، أو يحجب في جميع التقادير، أو بعضها.
2 -دليل إرث الحمل دليل إرث الحمل قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا استهل [2] المولود وَرِثَ» [3] .
[شروط إرث الحمل وما يتحقق به كل شرط]
3 -شروط إرث الحمل وما يتحقق به كل شرط: (أ) الشروط: يشترط لإرث الحمل شرطان:
الشرط الأول: تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة.
الشرط الثاني: أن يولد حيا حياة مستقرة.
(ب) ما يتحقق به كل شرط: يتحقق الشرط الأول بأحد أمرين:
الأول: أن يولد حيا حياة مستقرة لأقل من ستة أشهر من حين موت المورث [4] .
(1) بفتح الحاء وسكون الميم.
(2) الاستهلال: الصراخ أو الصوت مطلقا، كالعطاس، والبكاء.
(3) السنن الكبرى باب ميراث الحمل 6 / 257.
(4) سواء أكانت أمه فراشا -ذات زوج أو سيد- أم لم تكن فراشا -ليست ذات زوج ولا سيد-.