سمعته يقول: (( تخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور، والحيّض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيّض المصلى ) ). وفي لفظ: (( أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق، والحيض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: (( لتلبسْها أختُها من جلبابها ) ) [1] . وصلاة العيد ليست واجبة على المرأة ولكنها سنة في حقها وتصليها في المصلى مع المسلمين؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك [2] ، وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: (( وخروج النساء في صلاة العيد سنة وليس بواجب ) ) [3] .
15 -خروج الصبيان إلى المصلى؛ ليشهدوا دعوة
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين، ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، برقم 324، ومسلم، كتاب العيدين، باب خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال، برقم 12 - (890) .
(2) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 8/ 284.
(3) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد، الحديث رقم 1649.