16 -إذا نام المريض عن صلاته، أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه، أو ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( من نسي صلاته فليصلِّها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ) )، وفي لفظ لمسلم: (( من نسي صلاته أو نام عنها ... ) )الحديث [1] .
ويقضي الصلاة المغمى عليه ثلاثة أيام فأقل؛ لأنه يلحق بالنائم، أما إذا كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء عليه؛ لأنه يلحق بالمجنون لجامع زوال العقل [2] .
17 -إذا كان المريض مسافرًا يعالج في غير بلده، فإنه يقصر الصلاة الرباعية، فيصلي الظهر، والعصر، والعشاء، ركعتين ركعتين مادام مسافرًا لم يُجمِعْ على إقامة
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 597، ومسلم، برقم 684، وتقدم تخريجه في منزلة الصلاة.
(2) انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 50 - 52، والشرح الكبير، 3/ 8، ومجموع فتاوى ابن باز، 2/ 457.