فهرس الكتاب
213 -التكبير نوعان مُطْلق ومُقَيد. جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء:"يشرع في عيد الأضحى التكبير المطلق، والمقيد، فالتكبير المطلق في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق؛ أمَّا التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وقد دَلِّ على مشروعية ذلك الإجماع، وفعل الصحابة رضي الله عنهم".
214 -عن هُنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر» [رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي] .
وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خَرِيفًا» [متفق عليه] .
قال الإمام النووي عن صوم أيام العشر:"إنه مستحب استحبابًا شديدًا".
215 -الأُضحية سُنَّة مُؤَكدة، ويكره تركها مع القدرة عليها؛ لحديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «ضحَّى بكبشين أملحين