فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 23

وفي البخاري حديث رقم5115ومسلم كتاب النكاح حديث رقم29 وحديث رقم32-عن علي رضي الله عنه قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية

روى الإمام مسلم في صحيحه في- كتاب النكاح18عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال:رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام (( ثُم ) )نهى عنها

صحيح مسلم حديث رقم3496..حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن اعين حدثنا معقل عن ابن ابي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال"الا انها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامة ومن كان اعطى شيئا فلا ياخذه"

روى الطوسي في كتاب الأستبصار3/136 عن محمدعن ابي جعفر قال قلت الرجل يحل لاخيه فرج قال نعم لاباس به اه مااحل له منها

ذكر الإمام الصنعاني رحمه الله في- سبل السلام مجلد3 صفحة1333-عن الإمام النووي رحمه الله قال: ألصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين (( فكانت ) )مباحة قبل خيبر (( ثم ) )حرمت فيها (( ثم ) )أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس, (( ثم ) )حرمت تحريما (( مؤبدا ) )..يعني ابيحث مرتين وحرمت بعدها

نسبت الرافضة كذبًا وزورًا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال"من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين ومن تمتع مرتين كانت درجته كدرجة الحسن ومن تمتع ثلاث كانت درجته كدرجته علي بن أبي طالب ومن تمتع أربع كانت درجته كدرجتي"وهذا نص ما ورد في (تفسير منهج الصادقين ص356) لشيخهم/محمد الملا الكاشاني الرافضي

نسبوا كذبا إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:مَن تمتع مرة أَمِنَ سخطَ الجبار ومَن تمتع مرتين حُشِرَ مع الأبرار ومَن تمتع ثلاث مرات زاحمَني في الجنان..من لا يحضره الفقيه الجزء3صفحة366

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت