فهرس الكتاب
360 خبر: وعن زيد بن علي عليه السلام، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه، عن نكاح المتعة يوم خيبر، وفي حديثه عن علي عليه السلام، لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ليس بالدرهم ولا الدرهمين، ولا اليوم ولا اليومين، سنة النكا، ولا شرط في نكاح.
وهذا هو الرابط
رواية رقم341في كتاب الاحكام من الحلال والحرام (( كتاب شيعي زيدي ) )..وعن النبي صلى الله عليه أنه لعن عن نكاح السر ونكاح الشخار ونكاح المتعة
وهذا هو الرابط
لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة..المرجع الاستبصار للطوسي الجزء3صفحة145الكافي الجزء5صفحة463
زواج المسيار عند الرافضة
دعائم الاسلام مجلد2صفحه253للقاضي النعماني المغربي وفي مستدرك الوسائل مجلد15صفحة103للمرزا النوري..أمير المؤمنين (ع) :ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز أحدهما أو تكون ذميمة فيميل عنها ويريد طلاقها وتكره هي ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتًا بعد وقت أو على أن تدع حظها من ذلك
زواج المسيار في كتبكم يارافضة..وقول الامام الصادق (ع) :من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنه إن تزوّج إمرأة فخافت منه نشوزًا وخافت أن يتزوّج عليها أو يطلقها فصالحته من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به
كتاب المقنع- للصدوق صفحه350النشوز فهو ما قال الله تبارك وتعالى في كتابه:وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحها بينهما صلحا والصلح خير (وهو أن تكون المرأة) عند الرجل فيكرهها فيقول لها:إني أريد أن أطلقك فتقول له:لا تفعل فإني أكره أن يشمت بي ولكن أمسكني ولك ما عليك فيصطلحان على هذا