وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةًالنساء24فأنه مردود عليهم بقوله تعالى {مُّحْصِنِينَ} فإن زواج المتعة لا يُحَصّن كما جاء ذلك عن إسحاق بن عمار قال:سألت أبا إبراهيم (الكاظم) عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمه يطأها تحصنه الأمه؟قال:نعم قال:فإذا كانت عنده إمرأة متعة أتحصنه؟قال:لا إنما هو على الشيء الدائم عنده..كتاب وسائل الشيعة للعاملي جزء38ص68
قيل لأبي عبدالله عليه السلام:هل للتمتع ثواب؟قال:إن كان يريد بذلك وجهَ الله لم يُكَلِّمْها كلمةً إلا كتب الله له بها حسنة فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنَبًا فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره..من لا يحضره الفقيه3صفحة366
عن عمّار قال:قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد:قد حرّمت عليكما المتعة..الفروع من الكافي2/48وسائل الشيعة الجزء14صفحة450
كتاب من لا يحضره الفقيه الجزء3 صفحة463رواية رقم4602..وروى بكر بن محمد عن أبي عبدالله عليه السلام قال:سألته عن المتعة فقال:إني لاكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه واله لم يقضها..فهل فعلها أحد الأئمة..مع الدليل..؟؟
كتاب من لا يحضره الفقيه الجزء3 صفحة467رواية رقم4616..وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال:إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة