فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 13

الكافر لا يصوم ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم0

الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم، لكن يؤمر به ليعتادة0

المريض مرضًا طارئًا ينتظر برؤه يفطر إن شق عليه الصوم، ويقضى بعد برئه0

المجنون لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه وإن كان كبيرًا0

ومثله المعتوه الذي لا تمييز له، والكبير المخرف الذي لا تمييز له0

العاجز عن الصوم بسب دائم كالكبير والمريض مرضًا لا يرجي برؤه يطعم عن كل يوم مسكين0

الحامل والمرضع إذا اشق عليهما الصوم من أجل الحمل أو الرضاع، أو خافتا على ولديهما، تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف0

الحائض والنفساء لا تصومان حال الحيض والنفاس، وتقضيان ما فاتهما0

المضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضي0

المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر، ويقضي ما أفطره سواء كان سفر طارئًا كسفر العمرة دائمًا كأصحاب سيارات الأجرة فبفطرون إن شاءوا وماداموا في غير بلدهم.

ما يكثر فيه السؤال

س: إذا أصبح الصائم جنبًا فما الحكم؟

جـ: جاء في الحديث كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم"كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم"متفق عليه.

س: ما حكم السواك للصائم؟

جـ: في الحديث الصحيح والمتفق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك"

عند كل وضوء"فلم يحدد إن كان صائمًا أو لا وذلك عام في كل الأوقات."

س: حكم المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيها؟

جـ: والصحيح إن الرسول صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق وهو صائم ولم يبالغ فيهما حال صيامه قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود"وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا"

س: حكم تبيت النية للصيام؟

جـ: واجبه في صوم الفريضة قبل طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم"من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام"

له"رواه النسائي والنيه محلها القلب 0"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت