فهرس الكتاب
-29 - السُنة إذا كان مسافر قصر الرباعية ركعتين وهذا سنة مؤكدة جدًا سواء كان سائر أو غير سائر ولكنه لم يجمع إقامة أكثر من أربعة أيام فإن نوى الإقامة ببلد أربعة أيام فما دونها قصر الصلاة الرباعية ركعتين في السفر غير المحرم لان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقام بمكة عشرًا يقصر الصلاة كما في حديث أنس الذي رواه الشيخان وفي الموطأ لمالك أن ابْنَ عُمَر_أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّيهَا بِصَلَاتِهِ-وإذا نوى أكثر من أربعة أيام أتم الصلاة ولم يقصر وهذا هو مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي والمذهب وهو الصحيح المختار0
-30 - السُنة ترك السنن الرواتب في السفر إلا سنة الفجر والوتر لثبوت ذلك عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواه الشيخان0
-31 - الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء سنة للمسافر إذا كان جادًا به السير وهذا هو الصحيح المختار لثبوته عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 0
-32 - المسافر له التطوع على راحلته ويسن له ذلك لثبوت ذلك عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكذلك الماشي0
-33 - المسافر له الفطر في رمضان وغيره وإذا كان الصوم يشق عليه أو استوي الأمران سُن له الفطر لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ) رواه الشيخان0
-34 - يقول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا) رواه البخاري0
-35 - المسافر يمسح على الخفين والعمامة والخمار ثلاثة أيام بلياليهن لثبوت ذلك فعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ (أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيم) رواه مسلم 0