فهرس الكتاب
الطيب مما يعلق باليد أو البدن أو الشعر أو تعمد استعمال الطيب في أكل أو شرب أو تعمد الاكتحال بالطيب أو تعمد أن يستعط بالطيب أو يتبخر بالعود ونحوه قصدًا وسواءً في بدنه أو ثوبه وسواءً كان طيبًا خالصًا أو طيبًا أو مخلوطًا لكنه طيب وسواء كان الطيب قليلًا أو كثيرا وسواءً فعله بنفسه قصدًا أو فعله غيره به بأن طيبهُ فسكت أو أمر غيره أن يطيبه وسواءً كان الطيب بخورًا أو غيره يعلق باليد و نحوها أو كما لو لبس شيئا مطيبا بطيب وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي وقصته راحلته (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ وَلَا تُخَمِّرُوا رَاسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا) رواه الشيخان0
* الطيب ما أعد للتطيب به في العادة هذا هو المختار0
* فمن تعمد ما ذكر من الطيب فعليه الفدية لأنه ارتكب محظورا في الإحرام وهذا عام في حق الذكر والأنثى وغيرهما 0
-لكن لو تطيب في ثوبه أو بدنه ناسيا وجب عليه إزالته عندما يذكر بغسله أو حكه أو غير ذلك حتى يزول والأفضل غسله ثلاث مرات 0
-وفى حديث الذي سأله فقال صلى الله على وسلم (أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ) رواه الشيخان 0
-ويمنع المحرم من الطيب حتى الحائض والنفساء إذا طهرتا وهما محرمتان فليس لهما استعمال الطيب في تتبع اثر الدم 0
-يمنع المحرم من الطيب حتى لو ذهبت رائحة الطيب ولكنه بقي طيبا فليس له التطيب به وكل ما ذكر من مسه ونحوه وكل ما بقي وسمي صاحبه متطيبا فانه طيب يجب إزالته وتجب بتعمده الفدية عند عامة العلماء في الحديث الصحيح (أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ) رواه الترمذي0
-أما الدهن الذي لا طيب فيه فإذا ادهن به المحرم فلا فدية ولا يمنع ولكن يكره إن أزال الشعث حتى لو دهن رأسه أو يديه أو بدنه لأنه ليس بطيب0
-ومن أراد شراء الطيب فله شرائه وهو محرم كما لو اشتراه في زجاجته أو كيسه ونحوه ولكن ليس له شمه حتى لو قصد الاستعلام عند شرائه فانه ممنوع من ذلك 0 ولو اشترى الطيب