الصفحة 59 من 129

مسعود فهذه تقتل بأمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن ذلك الوزغ كما ثبت في الحديث الصحيح والمراد بالكلب العقور عند الجمهور كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم كالأسد والنمر والفهد والذئب وهو الصحيح من أقوال أهل العلم 0

-صيد البحر لا يحرم على المحرم من اجل الإحرام لقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ [المائدة/96]

-لا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه وماله لأنه التحق بالموذيات فصار كالكلب العقور0

-الأولى بالمحرم عدم قتل القمل وصئبانه رميا أو غيره ولا جزاء فيه لكن يتوجه جواز قتل القمل وصئبانه وإنما الأولى الترك فقط لأنه ليس بصيد 0

-قال الشيخ تقي الدين رحمه الله:- وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقائها عنه وله قتلها ولا شيء عليه0

-ما نهي عن قتله مثل النملة والنحلة والهدهد والقرد فلا يجوز قتلها في الحل ولا في الحرم وهذا هو المختار0

-يجوز للمحرم أن يقرد عن بعيره ويقتل البراغيث والقراد لأنها ليست صيدًا ولأنها مؤذية بطبعها0

-الجراد من صيد البر ويضمنه المحرم بقيمته0

-فمن عمل شيئا من المحظورات من طيب ولبس مخيط للذكر أو غطى الذكر رأسه أو وجهه أو قتل المحرم صيدا أو أزال شعرًا أو انتقبت المرأة أو لبست قفازين أو أزال المحرم ظفر ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا فلا شيء عليه لحديث: (عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) صحيح0

-ومن فعل متعمدا عالمًا ذاكرًا فعليه الفدية سواء لحاجة أو لغير حاجة - لكن من كان لحاجة فلا أثم عليه وذلك على التفصيل السابق0

-إذا احتاج المحرم لفعل محظور فعله ويفدي ولا أثم عليه لحديث كعب بن عجرة0

-المحرم لو اضطر إلى أكل الصيد فله ذبحه واكله ولكن لا يباح إلا لمن له أكل الميتة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت