الصفحة 61 من 129

جِدَالَ فِي الْحَجِّ) [البقرة/197] والرفث هو الجماع- فمتى جامع المحرم بان غيب الحشفة في قبل أو دبر من ادمي أو غيره عامدا لا ناسيًا أو جاهلًا أو مخطئًا أو مكرهًا وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وهو الصحيح فانه يتعلق بذلك عدة أمور:-

-1 - حرمة ذلك (الإثم) فيجب التوبة0

-2 - (قضى به الصحابة رضي الله عنهم) -فساد النسك بالوطء (قبل التحلل الأول في الحج) وقبل نهاية العمرة

-3 - وجوب الفدية (بدنة) مع الإفساد (تُذبح مع القضاء) وهذا هو المختار وذلك لقضاء ابن عمر بذلك وعليه بدنة لقول ابن عباس: (أهد ناقة) 0

-4 - المضي في النسك الفاسد على الواطئ والموطوءة حجا أو عمرة لقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) [البقرة/196] 0

-5 - يقضيان وجوبا فرضا أو نفلا ثاني عام روي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما 0

-أما الوطء قبل التحلل الأول فيجب به بدنة مع فساد الحج 0

-أما الوطء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فلا يفسد به الحج وعليه شاة وهو من المحظورات0

-الوطء في العمرة قبل إتمامها فإنها تفسد وعليه شاة0

-القضاء على الفور للحج والعمرة إذا أفسدهما ومن أي مكان يقضي ولا يجب من حيث احرم بما أفسدهما وهذا هو الصحيح المختار0

-يسن تفرق الواطئ والموطوءة في القضاء من موضع الوطء إلى أن يحلا وذلك إن كان معها محرم أخر وإلا فلا يسن0

-المكرهة لا فدية عليها والإثم على المكره وحجها صحيح وعمرة المكرهة صحيحة0

-المطاوعة للرجل يلحقها ما يلحق الرجل في كل الاحكام0

-الوطء في الفرج هو اشد المحظورات في الحج والعمرة ولا يفسد النسك إلا به دون غيره على ما مر (قبل التحلل الأول) 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت