عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن يعقوب (1) ، عن عبدالله بن هلال قال: أمرني أبو عبدالله ( عليه السلام ) أن أشتري له إزارًا فقلت: إني لست أصيب إلا واسعًا ، فقال: اقطع منه وكفه ، ثم قال: إن أبي قال: ما جاوز الكعبين ففي النار
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، مثله (2) .
(2) الكافي 6: 356
كتاب وسائل الشيعة ج 5 ص 25 - ص 49
25 باب استحباب قطع الرجل ما زاد من الكم عن أطراف الأصابع وما جاوز الكعبين من الثوب
[5863] 2 محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) عن سعيد بن كلثوم ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال: والله ما أكل علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) من الدنيا حرامًا قط حتى مضى لسبيله إلى أن قال وإن كان يقوت أهله بالزيت والخل والعجوة ، وما كان لباسه إلا الكرابيس إذا فضل شيء عن يده من كمه دعى بالجلم (1) فقصه ، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
كتاب وسائل الشيعة ج 5 ص 25 - ص 49
هذا فيما يتعلق بالثوب
اليكم ما يتعلق باللحية
(312723) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن إسحاق بن سعد، عن يونس عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام في قدر اللحية قال: تقبض بيدك على اللحية وتجز مافضل.
(1112731) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يطولن أحدكم شاربه فإن الشيطان يتخذه مخبأ يستتربه.
(12732 12) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن الدهقان، عن درست، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: مر بالنبي صلى الله عليه وآله رجل طويل اللحية فقال: ماكان على هذا لوهيأ من لحيته، فبلغ ذلك الرجل فهيأ لحيته بين اللحيتين ثم دخل على النبي صلى الله عليه وآله فلما رآه قال: هكذا فافعلوا.