فهرس الكتاب

الصفحة 1 من 44

شروط وجوب الزكاة

فرض الإسلام الزكاة، ووضع شروطًا في المال بتوافرها يكون المال محلًا لوجوب الزكاة، وهذه الشروط شرعت للتيسير على صاحب المال، فيخرج المزكي زكاة ماله طيبة بها نفسه، فتتحقق الأهداف السامية التي ترمي إليه فريضة الزكاة وهذه الشروط هي

هو قدرة المالك على التصرف بما يملك تصرفًا تامًا دون استحقاق للغير، فلا زكاة في مال الضمار وهو ما غاب عن صاحبه ولم يعرف مكانه، ولا في مؤخر الصداق لأنه لا يمكن للمرأة التصرف فيه، ولا زكاة في الدين على معسر، لكن إذا قبض شيئًا من ذلك زكاة عن سنة واحدة فقط ولو أقام غائبًا عن صاحب سنين، أو بقى الصداق في ذمة الزوج أو الدين على معسر سنين.

بمعنى أن يكون المال ناميًا حقيقة أو تقديرًا، ويقصد بالنماء الحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارة، ويقصد بالتقديري قابلية المال للزيادة، وذلك في الذهب والفضة والعملات، فإنها قابلة للنماء بالمتاجرة بها فتزكي مطلقًا، أما عروض القنية فلا تزكي لعدم النماء، لا حقيقة ولا تقديرا.

النصاب مقدار من المال معين شرعًا لا تجب الزكاة في أقل منه. وإن من الشروط الواجب توافرها في الأموال الخاضعة للزكاة شرط النصاب حيث يعتبر شرطًا لخضوع المال للزكاة، وينطبق على النقود ومنها الذهب والفضة ما ينطبق على غيرها. وفي ذلك ورد في الحديث النبوي أن الذهب لا يؤخذ منه شئ حتى يبلغ عشرين دينارًا فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم.

ونصاب الذهب عشرون مثقالًا وتساوي (85) غرامًا من الذهب الخالص، ونصاب الفضة مئتان درهم وتساوي (595) غرامًا من الفضة الخالصة، والنصاب في زكاة التجارة هو ما قيمته (85) غراما من الذهب الخالص (وللأموال الزكوية الأخرى أنصبتها (. ويخضع للزكاة مقدار النصاب وما زاد عنه. أما ما دون النصاب فليس وعاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت