303 ـ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنْ النَّارِ فَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلا يَجْهَلْ يَوْمَئِذٍ وَإِنْ امْرُؤٌ جَهِلَ عَلَيْهِ فَلا يَشْتُمْهُ وَلا يَسُبَّهُ وَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ) ) [1]
304 ـ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ: (( يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ) ) [2]
305 ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (( إِنَّ حَمْزَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ) ) [3]
306 ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (( إِنَّ حَمْزَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ) ) [4]
307 ـ عَنْ عَائِشَةَ: (( أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَكَانَ رَجُلًا يَسْرُدُ الصِّيَامَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ) ) [5]
308 ـ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ إِذَا طَهُرَتْ: قَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ: (( كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاةِ ) ) [6]
(1) رواه النسائي في الصيام (2202)
(2) رواه النسائي في الصيام (2266)
(3) رواه النسائي في الصيام (2267)
(4) رواه النسائي في الصيام (2268)
(5) رواه النسائي في الصيام (2269)
(6) رواه النسائي في الصيام باب وضع الصيام عن الحائض (2279)