فهرس الكتاب
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (والصواب أن الجمع لا يختص بالسفر الطويل بل يجمع للمطر ويجمع للمرض كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالجمع في حديثين, وأيضًا فكون الجمع يختص بالطويل فيه قولان للعلماء وهما وجهان في مذهب أحمد, أحدهما يجمع في القصير وهو المشهور ومذهب الشافعي(لا) والأول أصح) ا. هـ.
حكى ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك ثلاثة أقوال, الأول:- أن الإقامة شرط في إقامة الجمعة والعيدين, ثم حكى القولين الآخرين ثم قال (والصواب بلا ريب هو القول الأول وهو أن ذلك ليس بمشروع للمسافر فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسافر أسفارًا كثيرة قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته, وحج حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة وغزا أكثر من عشرين غزاة ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيدًا بل كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع أسفاره, ويوم الجمعة كان