الصفحة 107 من 351

إنه لا يجوز بحال و يحمل ما ورد , على زيادة البركة و الصواب أنه يحصل نقص

وزيادة عما كتب في صحف الملائكة وأما علم الله القديم فلا يتغير) ا. هـ.

قال أبو العباس رحمه الله تعالى (والصواب أن يقال:- إن المزارعة أحل من الإجارة بثمن مسمى لأنها أقرب إلى العدل وأبعد عن الخطر) ا. هـ.

قال أبو العباس رحمه الله تعالى (والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت وأنه لم يدرك الإسلام) ا. هـ.

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (والصواب أن كل مسكرٍ من طعام أو شراب فهو حرام ويدخل في ذلك البتع والمزر والحشيشة القنبية وغير ذلك) ا. هـ. قلت:- فالقاعدة عنده تقول (كل ما أسكر فهو حرام) وقال في موضع (والصواب ما عليه جماهير المسلمين أن كل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت