الصفحة 109 من 351

قال رحمه الله تعالى (وأما المزارعة فإذا كان البذر من العامل أو من رب الأرض أو كان من شخصٍ آخر ففي ذلك روايتان عن أحمد والصواب أنها تصح في ذلك كله) ا. هـ.

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (والصواب هو الطريقة الأولى فإن الاعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد لا بمجرد اللفظ هذا أصل أحمد وجمهور العلماء وأحد الوجهين في مذهب الشافعي) ا. هـ.

زيد إلى أنه لا يحجبهم فأي المذهبين أرجح عند ابن تيمية

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (وكذلك إتباعهم لزيد في الجد مع أن جمهور الصحابة على خلافه فجمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأب يحجب الإخوة وهو مروي عن بضعة عشر من الصحابة ومذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت