فهرس الكتاب
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (في هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف ولكن القول الراجح أن هذا يمين من الأيمان لا يلزمه بها طلاق ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور عنه) ا. هـ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى (القول الثالث:- أنه يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي وهذا مذهب أحمد المنصوص عنه وقول أبي عبيد والليث بن سعد وهو المنصوص عن ابن عباس, روى الأثرم عنه أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان فقال:- أما رمضان فليطعم عنه وأما النذر فيصام وهذا أعدل الأقوال وعليه يدل كلام الصحابة وبهذا يزول الإشكال) ا. هـ.
حكى ابن القيم فيها ثمانية أقوال وقال (القول الثامن أنهم يمتحنون في الآخرة فمن أطاع منهم أدخله الله