الصفحة 74 من 351

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (وأما الندب والنياحة فنص أحمد على تحريمها قال في رواية حنبل:- النياحة معصية, وقال أصحاب الشافعي وغيرهم:- النوح حرام وقال ابن عبدالبر:- أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد:- يكره تنزيهًا وهذا لفظ أبي الخطاب في الهداية, قال:- ويكره الندب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب والصواب:- القول بالتحريم لما في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال(( ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ) )وفي الصحيحين أيضًا عن أبي بردة قال:- وجع أبو موسى وجعًا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئًاَ فلما أفاق قال:- أنا بريء ممن بريء منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بريء من الصالقة والحالقة والشاقة وفي الصحيحين أيضًا عن المغيرة ابن شعبة قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (( إن من نيح عليه يعذب بما نيح عليه ) )وفي الصحيحين أيضًا عن أم عطية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت