فهرس الكتاب
مسألة (599) ... (15/ 1/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل يؤجر الصبي على المرض؟
فأجاب: نعم.
` ... مسألة (600) ... (9/ 2/1421 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما الفرق بين التوبة والاستغفار، وهل للاستغفار أثر في تخفيف الذّنب مع الإصرار، من باب"إن الحسنات يذهبن السيئات"؟
فأجاب: الاستغفار يكون عن ذنبٍ مضى، والتوبة لما يستقبل. فالاستغفار مقدمة للتوبة، كالتخلية قبل التحلية. ولذلك قرن الله بينهما، كما في قوله: (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ) هود: 3. ولا ينفع الاستغفار مع الإصرار، لأنه إلى الاستهزاء أقرب منه إلى الحسنات. وحديث أبي هريرة في الذي أذنب ثم استغفر ثلاث مرات حتى قال الله (فليعمل عبدي ما شاء) الظاهر أنه يحمل على قضية عين، وإلا لانفتح باب المعاصي عند كثير من الناس. ثم جرى يحدث عن توجيه العلماء له بأنه في حق مَن استجمع شروط التوبة، ولكن الشيخ حفظه الله استظهر أنه قضية عين.
مسألة (601) ... (14/ 7/1417 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: مسلم مقيم في إحدى الدول الغربية تصرف له تلك الدولة ضمانًا اجتماعيًا ويتلقى في نفس الوقت راتبًا شهريًا من أحد المراكز الإسلامية لتفرغه للدعوة والتعليم، ونظام تلك الدولة يقضي بفرض ضريبة على الدخل تبلغ أحيانًا 25% إذا تجاوز حدًا معينًا. فهل يحل له أن يتحايل. لإسقاط تلك الضريبة بأن يخبر بأنه لا يتقاضى أجورًا أخرى تتجاوز الحد الأدنى عندهم، سيما وأن مصادر تمويل المركز من تبرعات المحسنين؟
فأجاب: لا يحل أن يخبر تلك الدولة بخلاف الواقع. وبالنسبة للمركز لا حرج عليهم أن يدفعوا له هذا المبلغ وإن كان بعضه سيذهب ضريبة لكونهم بحاجة إليه للتعليم والدعوة. وكذلك هو شخصيًا يدفع لهم هذه النسبة. وعليه أن يخبر بالواقع ولا يكذب.
` ... مسألة (602) ... (13/ 9/1419)
سئل شيخنا رحمه الله: ما حكم التحنيط؟
فأجاب: التحنيط لما ميتته نجسة لا يجوز، وما ميتته طاهرة يجوز إذا ذكي، لأنه إذا لم يُذكَ صار نجسًا.
` ... مسألة (603) ... (28/ 6/1417 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: عن رجل تقدم إلى البنك العقاري بأرض أفرغت باسمه صوريًا، وهو لا يملكها، بغية كسب الوقت للحصول على سلفة البنك، إلى أن يتمكن من الشراء في موقع آخر،