فهرس الكتاب
جواب: نعم يُيمم. وصفته أن يضرب الحي الأرض بيديه، فييمم الميت. وذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بالغسل التطهير، فإذا تعذر سقط و لا ييمم. والصحيح أن المقصود الطهارة الحكمية، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - للنسوة اللواتي يغسلن ابنته: ابدأن بميامنها (13) .
مسألة (183) ... (2/ 8/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: بعض الأئمة ينبه المصلين بعد الصلاة على أن في المسجد الفلاني جنازة، فهل هذا من النعي المذموم؟
فأجاب: كلا. يجوز ذلك. كما صنع النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نعى النجاشي (14) .
مسألة (184)
سئل شيخنا رحمه الله: في بعض البلدان يصفون الجنائز صفًا أفقيًا أمام الإمام، وليس بمحاذاة الرؤوس، فما حكم ذلك؟
فأجاب: لا تثبت الصلاة إلا للجنائز التي يصدق عليها أنها بين يديه.
فسألته: كم حد ذلك؟
فأجاب: يمكن أن يشمل جنازتين عن يمينه، وجنازتين عن شماله، مع التي أمامه، فتكون خمس جنائز. وأما الجنائز التي في الأطراف فلا تثبت لها صلاة بهذه الصفة إلا أن ينوي أحد المأمومين الصلاة على تلك الجنازة المعينة التي أمامه.
مسألة (185) ... (2/ 2/1418 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل يصح أن تصف الجنائز متجاورة صفًا واحدًا أمام الإمام؟ وما حكم من فعل ذلك؟
فأجاب: لا يصح، بل تصف متوالية، فإن صفها متجاورة فهو في الواقع صلى على الجنائز التي أمامه فقط، وأما ما على يمينه وشماله فلم يصل عليها، وعلى ذلك تعاد الصلاة عليها، فإن كانت قد دفنت، صُلي على القبر. ويمكن إذا كان المسجد ضيقًا، والجنائز كثيرة، أن يصلى عليهم على دفعات.
مسألة (186) ... (20/ 6/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: لو صلى على جنازة رجل بنية امرأة، أو العكس، أو على أنه فلان فتبين غيره، فهل يعيد؟
فأجاب: لا يعيد. لأن الصلاة وقعت على الجنازة الحاضرة.